للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا النُّعْمَانُ يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: امْتَرَى رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: الْوَتْرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ، وَقَالَ الْآخَرُ: هِيَ سَنَةٌ، فَخَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا ابْنَ مُحَيْرِيزٍ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي امْتَرَيْنَا فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرِيضَةِ. فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِينَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ الَّذِي امْتَرَيْنَا فِيهِ، وَالَّذِي رَدَّ عَلَيْهِمُ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، لَا أَقُولُ حَدَّثَ فُلَانٌ وَلَا مِنْ فُلَانٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «افْتَرَضَ اللَّهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ عَلَى خَلْقِهِ مِنْ أَدَّاهُنَّ كَمَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا فَإِنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا فَإِنَّهُ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا عَهْدَ لَهُ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>