للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي مُصَبَّحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ⦗٢١٠⦘ نَعُودُهُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، إِنْ كُنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَمُوتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْجُو لَكَ الشَّهَادَةَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَذَا. قَالَ: «فِيمَ تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ؟» قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَلَا تُجِيبُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَجَابَهُ هُوَ فَقَالَ: نَعُدُّ الشَّهَادَةَ فِي الْقَتْلِ. فَقَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، إِنَّ فِي الْقَتْلِ شَهَادَةً، وَفِي الطَّاعُونِ شَهَادَةً، وَفِي الْبَطَنِ شَهَادَةً، وَفِي الْغَرَقِ شَهَادَةً، وَفِي النُّفَسَاءِ شَهَادَةً يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>