١٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي مُصَبَّحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ⦗٢١٠⦘ نَعُودُهُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، إِنْ كُنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَمُوتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْجُو لَكَ الشَّهَادَةَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَذَا. قَالَ: «فِيمَ تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ؟» قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: أَلَا تُجِيبُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَجَابَهُ هُوَ فَقَالَ: نَعُدُّ الشَّهَادَةَ فِي الْقَتْلِ. فَقَالَ: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، إِنَّ فِي الْقَتْلِ شَهَادَةً، وَفِي الطَّاعُونِ شَهَادَةً، وَفِي الْبَطَنِ شَهَادَةً، وَفِي الْغَرَقِ شَهَادَةً، وَفِي النُّفَسَاءِ شَهَادَةً يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute