للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا الْعَسْقَلَانِيُّ، نا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْطَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الرَّجُلِ مَاذَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، قَالَ: «يَحِلُّ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَالصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَإِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>