للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى عُثْمَانَ لَيْسَ لِي إِلَّا لِقَاءُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَلَزِمْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُ أُبَيًّا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا. فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُ لِيَعْلَمُ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا. ثُمَّ قَالَ: هِيَ فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالْآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَحَفِظْتُهَا وَعَدَدْتُهَا، وَأَحْصَيْتُهَا قَالَ ⦗٣٦١⦘: فَحَلَفَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ، فَقَالَ وَالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. قَالَ عَاصِمٌ: وَكَانَ زِرٌّ يَقُومُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ صَعِدَ عَلَى الصَّوْمَعَةِ فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ حَتَّى تَطْلُعَ كَأَنَّهَا تُرْسٌ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>