حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ: {فَلَا جُنَاحَ} [البقرة: ١٥٨] عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، قَالَتْ: " إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يسلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا تَحَرَّجَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنَحْوِهِ حَدَّثَنَا حُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute