حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: " شَهِدْتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ، فَأَصَبْنَا دَانْيَالَ بِالسُّوسِ، وَأَصَبْنَا مَعَهُ رِيطَتَيْنِ مِنْ كِتَابٍ، وَأَصَبْنَا مَعَهُ رَبْعَةً فِيهَا كِتَابٌ، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَلْعَنْبَرٍ يُقَالُ لَهُ حُرْقُوصٌ، فَأَعْطَاهُ الْأَشْعَرِيُّ الرِّيطَتَيْنِ وَأَعْطَاهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَكَانَ مَعَنَا أَجِيرٌ نَصْرَانِيُّ يسمَّى نُعَيْمًا، فَقَالَ: تَبِيعُونِي هَذِهِ الرَّبْعَةَ بِمَا فِيهَا؟ قَالُوا: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ، فَكَرِهُوا أَنْ يَبِيعُوهُ الْكِتَابَ، فَبِعْنَاهُ الرَّبْعَةَ بِدِرْهَمَيْنِ وَوَهَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ قَالَ قَتَادَةُ: فَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ لِأَنَّ الْأَشْعَرِيَّ وَأَصْحَابَهُ كَرِهُوا بَيْعَ ذَلِكَ الْكِتَابِ " قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: " هَذَا ذُو الثُّدَيَّةِ حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَالْعَنْبَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ بْنِ مُرِّ بْنِ أَدِّ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ شَيْبَانَ بْنِ ذُهْلِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُكَابَةَ بْنِ صَعْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ بْنِ قَاسِطِ بْنِ هِنْبِ بْنِ أَفْصَى بْنِ دُعْمِيِّ بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ أَسَدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ أَخِي مُضَرَ بْنِ نِزَارٍ، وَكَانَ فِي رَبِيعَةَ رَجُلَانِ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِمَا مِثْلُهُمَا: لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ قَتَادَةَ مِثْلُ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِثْلُهُ وَهُمَا جَمِيعًا سَدُوسِيَّانِ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute