للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالصَّبِيُّ بِعِلَاقَةِ الْمُصْحَفِ»

<<  <   >  >>