للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ مِنْ خَلْفِنَا عَلَى وجُوهِنَا وَلَا يَجِيءُ بِهِ مِنْ هَهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلَ خَدَّيْهَا فَإِذَا جَاوَزُوا نَزَعْنَاهَا وَقَالَتْ: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ»

<<  <   >  >>