الْمَرْمِيِّ بِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ سَهْلٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَمَاهَا رَجُلٌ بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِنَعْتِ كَذَا فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكُرُوهِ، يُرِيدُ نَعْتَ الْمَرْمِيِّ بِهِ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مُسَمًّى بِعَيْنِهِ لَمَا جَعَلَ شَبَهَ الْوَلَدِ بِهِ عَلَامَةً لِصِدْقِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ سَهْلٌ وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الْقَائِلُ مُحْتَمَلٌ غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَتَبِعَ فِيمَا قَالَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ كَذَلِكَ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلَةً، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute