أَخْبَرَنَا بِالْحَدِيثَيْنِ، عَنْ عُمَرَ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ⦗١٨٤⦘ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثنا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَقَطَ عَلَى مَنْ دُونَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ عَقِيبَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: وَهَكَذَا أُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا وَلَا يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَيَأْمُرَ مَنْ وَرَاءَهُ مِنَ الْمُقِيمِينَ أَنْ يُتِمُّوا إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ فَقِهُوا، فَيُكْتَفَى بِفِقْهِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ فَلَوْلَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ وَإِلَّا لَمْ يُرْدِفْهُ بِهَذَا الْكَلَامِ الَّذِي دَلِيلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَقَدِيمًا قِيلَ فِي النَّوَادِرِ: وَيْلٌ لِلشِّعْرِ مِنْ رِوَايَةِ السُّوءِ " وَهَؤُلَاءِ الرُّوَاةُ وَإِنْ كَانُوا ثِقَاتٍ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُرَاعُوا هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَكْثَرَ مِمَّا رَعَوْهَا حَتَّى لَا يَقَعَ فِيهَا مَا وَقَعَ، وَلَا يُحْتَاجَ إِلَى هَذَا الْبَيَانِ، وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُطَّلِبِيَّ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute