للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ، فَلَمَّا فَتَحَهَا بَعَثَنِي بَشِيرًا بِفَتْحِهَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبَعَثَ مَعِي رَجُلًا مِنْ بَلِيٍّ هُوَ أَحْذَقُ بِالطَّرِيقِ مِنِّي، قَالَ: فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى مَشْرُبَةٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِيهَا نَارٌ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذِهِ مَشْرُبَةً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ فِيهَا رَجُلًا مِنَ النَّصَارَى لَهُ ضِيَافَةٌ وَهُوَ حَسَنُ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِلَيْهِ يَنْتَهِي عِلْمُ النَّصَارَى فَمَا قَوْلُكَ أَنْ نَنْزِلَ بِهِ، فَقَدْ أَصَابَنَا بَرْدٌ وَجُوعٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلْنَا بِهِ وَصَعِدْنَا إِلَيْهِ، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ أُتِينَا بِطَعَامٍ حَارٍّ مِنْ لَحْمِ طَيْرٍ، ثُمَّ رَاطَنَهُ صَاحِبِي وَكَانَ عَالِمًا بِكَلَامِهِ، ثُمَّ نَهَضَ فَقَامَ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ النَّصْرَانِيُّ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ مِنْ مَلِكِكُمْ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَمِّهِ، قَالَ: هَلْ أَحَدٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكَ؟ قُلْتُ: لَا، إِلَّا وَلَدَهُ، قَالَ: فَمَا أَنْتُمْ مِنْ نَبِيِّكُمْ؟ قُلْتُ: نَحْنُ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: فَهَلْ أَحَدٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَسَلْ صَاحِبَكَ أَنْ يُوَلِّيَكَ الشَّامَ، قُلْتُ: عَلَى الشَّامِ رَجُلٌ لَهُ قَدْرٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا، وَلَوْ أَرَدْتُ ذَاكَ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: فَسَكَتَ فَقُلْتُ: لِمَ قُلْتَ ذَا؟ قَالَ: لَيْتَنِي مَا قُلْتُهُ، قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي بِهِ، قَالَ: لَا تَحْتَمِلُهُ، قُلْتُ: بَلَى لَأَحْتَمِلَنَّهُ، قَالَ: فَإِنَّ مَلِكَكُمْ يُقْتَلُ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى صَاحِبِ الشَّامِ، قَالَ: فَدَخَلَنِي مِنْ ذَاكَ مَا لَمْ يَدْخُلْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، قَالَ: وَقَدِمْتُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَشَّرْتُهُ بِفَتْحِ إِفْرِيقِيَّةَ، فَخَرَّ سَاجِدًا، وَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ لَوْ لَمْ تُفْتَحْ لَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>