للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٢ - قوله: (والمساكينُ)، ثم فسَّرهم بأَنَّهم (السُؤَّال، وغير السُؤَّال، ومن لَهُم الحِرفة إِلَّا أَنَّهم لا يملكون خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب(١) وهذا ليس هو المذهب في القسمين.

والمذهب: أن الفقير، هو مَنْ لَا يجد ما يقع موقعاً من كفايته.

والمسكين: هو الذي يجد معظم الكفاية، (٢) ولو ملك خمسين أو قيمتها من الذهب والله أعلم.

١٢١٣ - قوله: (والعاملين عليها)، (٣) ثم فسَّرهم بأَنَّهم الجُباة لها، واحِدُهُم: جابي: لأَنه يُجِبِيها. (٤) والحافظون لها، واحدهم: حَافِظ، وهو النَاظِر ونحوه.

١٢١٤ - قوله: (المؤلفة قُلُويهم)، واحدهم: مَؤَلَّفٌ، ثم قال: "وهم المشركون المتَأَلَّفُون على الإسلام)، (٥) مِمَّن يُرْجَى إسلَامه، (٦) أو يُخْشَى


(١) انظر: (المختصر: ص ١٣٢).
(٢) أو نصف الكفاية، ومثل له صاحب "المغني: ٧/ ٣١٤ " فقال: "مثل من يكفيه عشرة فيحصل له من مكسبه أو غيره خمسة فما زاد". فالمسألة إذاً نسبية، وليست محددة بقيمة معينة. أما الفقير: فهو الذي لا يحصل له إلَّا ما لا يقع موقعاً من كفايته كالذي يحصل له إلَّا ثلاثة أو دُونَها. انظر: (المصدر السابق: ٧/ ٣١٤).
(٣) كذا في "المختصر: ص ١٣٢"، وفي "المغني: ٧/ ٣١٧": "والعاملين على الزكاة".
(٤) والجباة: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومَنْ يُعينهم مِمَّن يَسُوقها وَيرْعَاها ويحْملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيّال والوَزّان والعَدَّاد وكلُّ مَن يحتاج إليه فيها انظر: "المغني: ٧/ ٣١٧".
(٥) انظر: (المختصر: ص ١٣٢).
(٦) فيعطى هذا لتقوى نيته في الإسلام، وتميل نفسه إليه فيسلم، وهذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مع صفوان بن أمية يوم خرج معه إلى حنين وهو كافر.
أخرج مسلم في الفضائل: ٤/ ١٨٠٦، باب ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط فقال: لا وكثرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>