للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ: إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ: «يُكَفِّرُ إِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>