للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، قَالَ: «مَا كُنَّا نُجِيزُ فِي دِينِنَا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ» . قَالَ سَعِيدٌ: وَقَوْلُ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>