١٤١٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي. فَقَالَ: اشْهَدُوا. فَقَالَتِ: اشْهَدُوا. قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ , حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلَاثًا. قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتَنِي، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا. فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ. ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute