١٩٣٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٧] فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَفْتِنِي، فَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَسْرُوقٍ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ يُفَرِّجَ عَنْكَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَتَخْطُبُهَا إِنْ شِئْتَ، وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ»
١٩٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، بِمِثْلِ ⦗٦١⦘ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ لَمَّا قَالَ مَسْرُوقٌ مَا قَالَ: ائْتِ شُرَيْحًا، فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: هَلْ تَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ فَقُلْتُ: لَعَلِّي أَعْرِفُهُ، قَالَ: انْظُرْهُ لِي فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِهِ فَقُلْتُ لَهُ: تَعَالَ يَدْعُوكَ شُرَيْحٌ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ
١٩٣٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَرَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلَهُ، فَأَتَى الرَّجُلُ مَسْرُوقًا، فَسَأَلَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا أُمَيَّةَ لَوْ أُتِيَ غَيْرُهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ يُفَرِّجُ عَنْكَ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا قَضَتِ الْعِدَّةَ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute