للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ» قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَنا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ مِثْلِهَا» قَالَ هُشَيْمٌ: الْقَوْلُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>