للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الطَّلَاقِ قَالَ: «سُئِلَ رَجُلٌ كَمْ مَرَّةً طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ فَأَوْمَى بِيَدِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَبَانَتْ بِثَلَاثٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>