للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>