للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>