للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى إِنْ شَاءَ جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>