للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَيَقْبِضُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ⦗٢٥٠⦘ وَرَأَى مِنْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَجَبَ مَهْرُهَا كَامِلًا، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُخْتُهُ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: أَرَى أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

<<  <  ج: ص:  >  >>