للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>