للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ عَنَ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقِلًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ: الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ , وَالْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ، يَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَهُ، وَهُوَ إِمَامٌ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَحَتَّى يَكُونَ الذُّلُّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَحَتَّى يَكُونَ الْفَقْرُ فِي الْحَلَالِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى فِي الْحَرَامِ، وَيَكُونَ غَايَتَهُ الْغَوْثُ، وَحَتَّى يَسْتَقِلَّ الْكَثِيرَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَسْتَكْثِرَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَتَبَرَّمَ مِنْ تَطَلُّبِ الْحَوَائِجِ قِبَلَهُ وَالْعَاشِرَةُ بِهَا شَادَ مَجْدَهُ، وَعَلَا ذِكْرُهُ، وَلَا يَسْتَقْبِلُهُ أَحَدٌ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>