للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاعْتَقَلَ شَاتَهُ: إِذَا وَضَعَ رِجْلَيْهَا بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ فَحَلَبَهَا , وَقَدِ اعْتَقَلَ فُلَانٌ رُمْحَهُ: إِذَا وَضَعَهُ بَيْنَ رِكَابِهِ وَسَاقِهِ وَيُقَالُ: بَنُو فُلَانٍ عَلَى مَعَاقِلِهِمُ الْأُولَى مِنَ الدِّيَةِ ,: أَيْ يُؤَدُّونَهَا كَمَا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَاحِدَةُ مَعْقُلَةٌ وَيُقَالُ: صَارَ دَمُ فُلَانٍ مَعْقُلَةً عَلَى قَوْمِهِ أَيْ: صَارُوا يُؤَدُّونَهُ فِي الْعَقْلِ , يُرِيدُ: صَارَ غُرْمًا يُؤَدُّونَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ يُقَالُ: مَرِضَ فُلَانٌ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ وَقَالَ: عَقَلَ الظَّبْيُ يَعْقِلُ عُقُولًا: إِذَا صَعِدَ الْجَبَلَ فَامْتَنَعَ، وَالْمَكَانُ الْمُمْتَنَعُ فِيهِ يُسَمَّى: الْمَعْقِلَ وَبِهِ سُمَيَّ الرَّجُلُ مَعْقِلًا، وَوَعْلٌ عَاقِلٌ: إِذَا عَلَا فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ قَالَ:

[البحر الطويل]

وَقَدْ خِفْتُ حَتَّى مَا تَزِيدُ مَخَافَتِي ... عَلَى وَعِلٍ فِي ذِي الْمَطَارَةِ عَاقِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>