للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ قثنا ابْنُ عَوْنٍ قثنا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ لِي: لَا أُنَبِّئُكَ إِلَّا مَا أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «فِيهِمْ مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، يَعْنِي ثَلَاثًا

<<  <  ج: ص:  >  >>