للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم (ثنا محمد بن ثور) الغساني العابد، وثقه ابن معين والنسائي (١) (عن معمر قال) أبو (٢) ثور (وأخبرني) معمر (عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص) أخرج له مسلم (عن أبيه) سعد بن أبي وقاص.

(قال: أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجالًا) لفظ البخاري: أعطى رهطًا وسعد جالس فترك (٣) (ولم يعط رجلًا منهم شيئًا) وهو أعجبهم إليَّ (فقال [سعد] (٤): يا رسول اللَّه، أعطيت فلانًا وفلانًا [ولم تعط فلانًا] (٥) شيئًا وهو مؤمن، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أو مسلم) قال القرطبي: الرواية بسكون الواو، وقد غلط من فتحها وأحال المعنى؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يرد استفهامه، وإنما أشار له إلى القسم الآخر المختص بالظاهر الذي يمكن أن يُدرك، فجاء بـ (أو) التي للتقسيم والتنويع (٦).

(حتى أعادها سعد ثلاثًا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول) في كل كلمة (أو مسلم) وفي قوله: "أو" التي للتقسيم دليل على صحة الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وإنما هما قسمان، فالإيمان من أعمال الباطن، والإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة، وفيه رد على غلاة المرجئة والكرامية حيث حكموا بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين ولم يعتقد بقلبه، وهو قول باطل قطعًا؛ لأنه توسيع للنفاق.


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٥٦١ (٥١٠٨).
(٢) كذا في (ل)، (م)، والصواب: (ابن).
(٣) البخاري (٢٧)، مسلم (١٥٠/ ٢٣٧).
(٤) من "السنن".
(٥) ساقطة من (م).
(٦) "المفهم" ١/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>