للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كقوله تعالى: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (١) (ثَلَاثةِ أَحْجَارٍ) هذا نصَ صحيح صريح في أنهُ لا بدَّ في الاستنجاء بالأحجار من ثلاثة، وفي معنى الأحجار الثلاثة حجر له ثلاثة أحرف؛ يمسح بكُل حرف مسحة. وبه قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبو ثور. وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه (٤) وهو وجه لبعض أصحابنا (٥)، ودَخَل في عموم الحديث أحجار الذهب والفضة وحجارة الحَرَم، والأصح سُقوط الفرض بكل واحد منها (٦)، وينبغي التفصيل في الذهَب والفِضة بين الرجَال والنساء بخلاف حجارة الحَرَم، وفيه حجة لمذهب الشافِعي وغيره أنه لا يُجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافًا لمالك وداود حيث قالا: إن الواجب الإنقاء دُون العدد (٧).

(أو يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ) فيه: النهي عن الاستنجاء عن النجاسات بالرجيع (٨)، ونبه - صلى الله عليه وسلم - بالرجيع (٩) على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث والعَذرة، فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع (١٠) عن حالته الأولى


(١) النساء: ٨٦.
(٢) "الأم" ١/ ٧٣.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٧٧).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر ١١/ ١٧.
(٥) انظر: "المجموع" للنووي ٢/ ١٠٤.
(٦) في (ص، س، ظ، ل، م): منهما. والمثبت من (د).
(٧) انظر: "المجموع" للنووي ٢/ ١٠٤.
(٨) سقطت من (ص)، وسقطت من باقي النسخ.
(٩) سقطت من (ص)، وأثبتها من باقي النسخ.
(١٠) في (ص) رجيع. وما أثبته من باقي النسخ، و"النهاية" لابن الأثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>