للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ» فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ تَأْثُرُ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ مُنْذُ حِينٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>