للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا زُهَيْرٌ، وَعَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَتْ: «لَا وَلَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ وَكُنًّا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةٍ وَزَادَ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ وَكَانُوا مَجْهُودِينَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>