للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٥ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، أَفَتَأْذَنُ لَهَا فِي أَنْ تَكْتَحِلَ، فَقَالَ: «قَدْ حَسْبُكُنَّ فَكُنْتُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَهَا وَلَا يَكْتَحِلُ حَتَّى الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا حَسْبُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>