للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ أُبَّاقٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ , أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ , وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ , فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ , فَأَذِنَ لَهَا , فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا , فَرَدَّتْ , فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا , فَفَعَلَتْ , فَأَمَرَهَا أَنْ «لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»

٢١٨٩ - قَالَ مَعْمَرٌ , سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ فُرَيْعَةَ , قَالَتْ فُرَيْعَةُ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ , فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>