للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠١ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ⦗٢٤٩⦘ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ، فَقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ تُضَاعَفُ عَلَى غَيْرِ الْأَقَارِبِ مَرَّتَيْنِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>