للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفْوَانَ يَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنَّ أُصَلِّيَ يَنْهَانِي وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُصَلِّيهَا حَتَّى تَفُوتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِمَ تَنْهَاهَا عَنِ الصَّوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَبِقٌ هَلْ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ فَقَالَ: «لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ» , أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّ مَعِي سُورَةٌ وَمَعَهَا سُورَةٌ غَيْرَهَا فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي قَامَتْ تُصَلِّي فَتَقْرَأُ سُورَتِي فَتُغَلِّطُنِي فَقَالَ لَهَا: اقْرَئِي بِغَيْرِ تِلْكَ السُّورَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ تَنَامُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ؟» قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ثَقِيلُ الرَّأْسِ تَغْلِبُنِي عَيْنِي فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ؟» قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِاخْتِصَارٍ وَهَذَا مُرْسَلٌ هُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>