٢٣٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفْوَانَ يَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنَّ أُصَلِّيَ يَنْهَانِي وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُصَلِّيهَا حَتَّى تَفُوتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِمَ تَنْهَاهَا عَنِ الصَّوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَبِقٌ هَلْ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ فَقَالَ: «لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ» , أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّ مَعِي سُورَةٌ وَمَعَهَا سُورَةٌ غَيْرَهَا فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي قَامَتْ تُصَلِّي فَتَقْرَأُ سُورَتِي فَتُغَلِّطُنِي فَقَالَ لَهَا: اقْرَئِي بِغَيْرِ تِلْكَ السُّورَةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ تَنَامُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ؟» قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ثَقِيلُ الرَّأْسِ تَغْلِبُنِي عَيْنِي فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَا عَسَى أَنْ تَصْنَعَ؟» قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِاخْتِصَارٍ وَهَذَا مُرْسَلٌ هُنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute