للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ , وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ , وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ , وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ , وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ , وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ , وَلَا تَغَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ , وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ , وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ , وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا , وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ , وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقِلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَوْ أَنَّ مَمْلُوكًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>