للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>