٦٠٥ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ , ثنا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُمَا , وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُمَا , وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَتَرْكِ السُّنَّةِ , وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ " , قَالُوا: عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ قَالَ: «تَرْكُ السُّنَّةِ الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ , وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ تُقَاتِلَهُ» , قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ إِلَى قَوْلِ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute