للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنِي الذَّيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَاتِبُ قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَمْسٌ فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَإِلَّا فَعِشْرِونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثونَ، وَإِلَّا فَأَرْبَعُونَ، وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>