للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالا: نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ، سَمِعَ أَبَا مُوسَى، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَتَهُ فَلِيَسِتَأْمِرْهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>