للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٨ - نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيُّ، نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» وَقَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ مُنَافِقَاتٌ» قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَغْنَمِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَغْنَمِ خَيْطٌ وَلَا مِخْيَطٌ لِأَحَدٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>