٦٨٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نا الضَّحَّاكُ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأَتْبَعْتُهَا أَقْتُلُهَا، حَتَّى أَتَيْتُ دَارًا بِالْحَجُونِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتُلَ كَلْبَهَا فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي بِمُخَوِّفٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَاقْتُلْهُ» فَرَجَعْتُ فَقَتَلْتُهُ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute