للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي لُقْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّ الْمَطَالَ إِلَى الْغَرِيمِ فَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ، أَلَا لَا يُبَاعُ سَهْمٌ حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ وَلَا ثَمَرَةٌ حَتَّى يَعْلَمَ مَا خَرَاجُهَا، وَلَا تُوطَأُ حُبَالَى السَّبْيِ حَتَّى يَضَعْنَ أَحْمَالَهُنَّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>