للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٧ - وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ» [وَالشِّغَارُ] أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِصَدَاقِ الْأُخْرَى، يَقُولُ: أَنْكِحْنِي وَأُنْكِحْكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَذَلِكَ الشِّغَارُ

<<  <  ج: ص:  >  >>