للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالُهُ فَلَمْ يَشْتَرِطْ الثَّمَرَةَ مَعَ النَّخْلِ وَالْمَالِ مَعَ الْعَبْدِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي النَّخْلِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مَالِ الْعَبْدِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>