للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٨ - وَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا أَحَدُكُمْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا حَجَّ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ، فَأَخْبَرَهُ سُلَيْمَانُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ [أَنَّ] سُلَيْمَانَ [قَالَ] : فَإِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُفْتِي بِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ الطِّيبَ، وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا النِّسَاءَ، فَدَعَا، فَجَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَأَخْبَرَهُ سَالِمٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَعَا سُلَيْمَانُ مَوْلَاةً لِعَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ فَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَجَّتِهِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَطَيَّبْ حَتَّى أَفَاضَ بِالْبَيْتِ فَأَفْلَجَ سُلَيْمَانُ سَالِمًا عَلَيْهِمْ، وَعَمِلَ بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ، فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ بَعْدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>