للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٤١⦘

١٠٢٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا»، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحلَّلُهَا بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا»، قُلْتُ: فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا قَالَ: «لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>