للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٣٣٧ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ رَضِيَ نَكَحَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>