للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٤٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: «فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَمْرٌو»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: «لَا يَمَسَّهَا» قَالَ: «وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>