للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥١٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>