للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٦٣٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>